image en tete

ads header

القانون الجبائي المحاضرة الاولى (محاضرة صوتية)

 شرح مدقق و مركز في مادة القانون الجبائي.




مقدمة

المبحث األول: فكرة الضريبة والقانون الضريبي.
تعريف قانون الجبائي : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين المكلف بالضريبة واإلدارة الضريبية كما هي فرع من فروع القانون العام يشمل مجموعة من الممارسات تأطر خضوع إلى الضريبة كما تضبط حسابها وأدائها
. الفرع األول: الضريبة تاريخ عريق
مفهوم مركب وبنية متطورة. يظهر تاريخ المؤسسات السياسة أهمية ومكانة الضريبة باعتبارها مصدر السلطة السياسية والقاعدة التي تستند عليها المؤسسات المالية والسياسية ، فتوزيع التكاليف العمومية بواسطة الضريبة يمنح هذه األخيرة وكذا الفرد الملزم الذي يؤديها قيمتين أساسيتين.
-فمن جهة: تعبر الضريبة عن خضوع الملزم وتسخيره حيث تطاله في ذمته المالية وممتلكاته وبذلك فهي تسخره وتسخر ثورته الخاص لفائدة الثروة العامة.
-ومن جهة ثانية: تعكس الضريبة المكانة المتميزة التي يتبوأها الملزم والذي يدعى لقبولها مباشرة أو عبر ممثليه ، ومتمتعا بقوة المشروعة والمساواة
. الفقرة األولى: الضريبة مفهوم مركب.
إنطالق من كون الضريبة الوسيلة العادية لتوزيع التكاليف العمومية بين األفراد فإن هذا التقديم للضريبة يبقي شكليا وغامضا ففكرة الضريبة تبقي جد مركبة لكونها تطرح مشاكل جد متنوعة تكتسي صبغة سياسية وإقتصادية إجتماعية وقانونية. هكذا يتكون كل نظام جبائي من ضرائب متعددة تؤمن توزيع التحمالت العمومية يترتب عن هذا التنوع تعقيد كبير للتشريع الجبائي. لقد غدت السمة البارزة للنصوص الجنائية هي التعقيد وعدم اإلستقرار ، جراء توالي التعديالت والتنقيحات واإلضافة عبر القوانين العادية وقوانين المالية السنوية. حيث تزداد قواعد الجباية تعقيدا بتنامي النفقات الجبائية التي تقلص الوعاء الضريبي كما تأثر على العبئ الضريبي ، خاصة بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وقد تأتي بقواعد يتعذر تطبيقها أحيانا مما يفضي لغموض عالقة الملزم واإلدارية الجنائية.
الفقرة الثانية: الضريبة مفهوم متعدد األبعاد.
إن البحث عن تحقق هذه الشروط في الضريبة يجعلها مسألة معقدة مفهومن مركب يطرح مشاكل متعددة ذات تبعات متنوعة ، تكتسي تجلياتها وإمتداداتها أبعادا سياسية وإقتصادية ،قانونية وإجتماعية.
- األبعاد السياسية للضريبة: تتبع األبعاد السياسية للضريبة من إرتباطها الوثيق بفكرة السيادة ، فتشكل األنظمة الضريبية الحالية كان من تجليات التقارب الذي حصل بين الحدود والفضاءات الضريبية والحدود الوطنية ، فبناء الفضاءات القانون النقدية والضريبية كان من أبرز أهداف نشأة الدولة. وفي الواقع تبدو الضريبة كمجموعة من التفاعالت كفعل سياسي وإجتماعي فهي وثيقة الصلة بتطور المجتمع وتطور مؤسساته السياسية والقانونية واإلقتصادية بشكل أصبح معه المواطن في الدولة المعاصرة يعتبرها مؤسسة طبيعية رغم إستهجانه لها. وهكذا فال وجود لسلطة سياسية مستلقة من دون سلطة جبائية ، وكل منح لسلطة ضريبية لفائدة بنية معينة أو تطويق يؤثر المحالة على توازن تلك البنية وعلى البناء السياسي قاطبة ، فالنظام الجبائي ليس منفصال عن باقي المؤسسات وتغييره هو ذو وقع أكيد عليها.
-أما الجوانب اإلقتصادية: للضريبة فحاضرة سواء تعلق األمر بإنتاج الثروة وتوزيعها ، تداولها واستهالكها فالضريبة قد تنتج أثار محفزة لإلقتصاد وجلب لإلستثمار حيث يمكن أن يتحول لوسيلة للتأثير في البنيات اإلقتصادية.
-أما الجوانب القانونية للضريبية: تعد فرع من فروع القانون العام ، هذا األمر يقود بأنه على ضوء قواعد القانون العام يتم بناء نظرية الضريبة وحل المشاكل القانونية التي يطرحها تحضيرها وتطبيقها حيث حظي بمكانة متميزة في اإلجتهادات الفقهية والقضائية. الفقرة الثانية: التطور المستمر للضريبة. إرتبط التطور التاريخي للضريبة ارتباط وثيقا بالتاريخ اإلقتصادي والتاريخ اإلجتماعي ، فالضريبة هي تقنية للعيش داخل المجتمع لتنظيم العالقات مابين الدولة والملزمين إن الضريبة قرين مالزم للحكم والدولة. فتطور الجباية جعلها تمر من "التضريب"إلى "المساهمة" منتقلة من جباية تستهدف الممتلكات المادية لمساهمة تستهدف المعامالت المالية مع اإلقتطاع من المنبع.
أوال-التعريف القديم للضريبة:
قديما كانت الضريبة تجسيد السلطة األمير وسيادته ، تجسيد السلطة وقوة حيث احتفظت الضريبة ولمدة طويلة بخاصيتها تلك والتي جعلتها مجرد وسيلة بسيطة لتمويل الخزينة.
ثانيا- التعريف الكالسيكي للضريبة:
بعد القرن 16 غيرت الضريبة من طبيعتها فعوض أن نستند على حق األمير وقوته باتت ترتكز على حقوق األفراد بالعتبار الضريبة مساهمة طوعية يتعين القبول بها من لدن الملزم أو من يمثله ، وبهاذا أصبح البرلمان الحكم في الضريبة أما بالنسبة النظريات اإلقتصادية أصبحت الضريبة مقابال للخدمة المقدمة ، ضمانة للمخاطر التي تكفلها الدولة. خالل القرن 19 تغير هذا العنصران بفعل تحول الدولة ، فعوض التأكيد على القبول بالضريبة ، أصبح التأكيد على خاصية اإللزام التي تميزها وعوض اإلرتباط بفكرة المقابل ، أصبح الحديث عن الطابع الالمشروط للضريبة. فالمدرسة الكالسيكية تعرف الضريبة أستناد ألربعة عناصر أساسية. -الضريبة إقتطاع نقدي يؤخذ من خواص. -إقتطاع نقدي إلزامي تؤمنه السلطة العمومية. -إقتطاع نقدي إلزامي ذوصفة نهائية. -إقتطاع نقدي دون عوض أو مقابل مباشر.
ثالثا- التعريف الحديث للضريبة.
تطور مفهوم الدولة وتنامي أدوارها اإلقتصادية واإلجتماعية وتطور الفقه الضريبي وظهرت محدودية التعريف الكالسيكي للضريبة هذا التعريف الذي بات قاصرا عن مواكبة الوظائف الجديدة للدولة التي تخلت تدريجيا عن حيادها مما إنعكس على الضريبة التي تطورت في إتجاهين أساسيين:
-فمن جهة: لم تبق الضريبة ذلك اإلقتطاع المالي اإللزامي الوحيد التي تجريه السلطة العمومية ، حيث أصبحت اإلقتطاعات تشمل أيضا المساهمات اإلجتماعية.
-فمن جهة الثانية: ونتيجة التطور الدولة وتنامي تدخالتها اتسع نطاق إقتطاع الضريبي فلم يعد حاكرن على الخواص بل طالب حتي األشخاص العمومية إذا ما تدخلت تجارين.
الفرع الثاني: عناصر تعريف الضريبة.
كما جاء في كتاب العلوم والتقنيات الضريبية الصادرة سنة 1984 للكاتبان الفرنسيان لوسيان مهل وبيير بلترام الذي يتعبر: الضريبة أداء نقديا ذو طبيعة إجبارية يطلب عن طريق السلطة من األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين من القانون الخاص والقانون العام حسب قدراتهم التكليفية بصفة نهائية وبدون مقابل محدد بقصد تغطية التحمالت العمومية أو األهداف تدخل القوة العمومية. وهناك مجموعة من العناصر للمميزة للضريبة والفرض الضريبي في تالث حاالت.
1- طبيعة الفرض الضريبي. 2-شرعية ومشروعية الفرض الضريبي. 3-الخصائص المميزة للضريبة.
الفقرة األولى: طبيعة اإلقتطاع الضريبي.
1-الضريبة أداء نقدي: الضريبة أداء ذو طبيعة نقدية وليست أداء عينيا أو خدمة شخصية وهي أداء ذو صفة نهائية ، ذلك أن الدولة التقوم بإرجاع المبالغ التي يدفعها المواطنون في شكل ضرائب لكونها موجهة لتغطية التحمالت العمومية.
2-ضرورة الضريبة: فالضريبة أداء نقدي إلزامي اليمكن التحلل منه باعتباره التزام أو واجب ضريبي إن هذه اإللزامية هي أحد المبادئ األساسية القانون الضريبي فضرورة الضريبة ترتبط بتنظيم الحياة اإلجتماعية وبعمل الدولة ويتعين على الجميع الخضوع لهذه اإللتزام الذي قد يواجه بالرفض ، بل أحيانا بمناوءات حقيقية.
3-الضريبة أداء من دون مقابل مباشر: إن انعدام المقابل للضريبة التخلي عن "العقد اإلجتماعي" كمرتكز نظري للضريبة والتي دافع عنها مفكرين إبان القرنين 18 و19 والتخلي عن هذه النظرية يجد سند في عدة أسباب.
-أوال استحالة تقدير المبالغ الخدمات التي تقدمها الدولة لكل مواطن. -اعتماد فكرة المقابل للخدمات المقدمة يفضي إلى تجاهل الضريبة للقدرات اإلسهامية وينسف التضامن في تحمل التكاليف العمومية. -يمكن للدولة رعاية األشخاص والممتلكات عن طريق الضريبة فإنها ليست المقابل المباشر بحيث اليترتب عن أداء الضريبة أي حق أو حماية خاصة للملزمين بتأدية الضريبة دون مقابل محدد فال تلتزم الدولة بتأدية أي مقابل للملتزمين بها بل يستفيد من األمن ومن خدمات الدولة
. الفقرة الثانية: مشروعية الفرض الضريبي.
1-الضريبة مجال خالص للقانون:
تعتبر الضريبة أحد أبرز تجليات وامتيازات السلطة العمومية فسلطة فرض وتطبيق الضري.بة اختصاص خالص للسلطة صاحبة السيادة داخل الدولة ممارسة هذه السلطة السيادة من طرف الدول ترتبت عنه فسيفساء لألنظمة الضريبة بحسب خصوصية كل دولة على حدة. إن إختصاص المشرع بإحداث وتوزيع التكاليف العمومية يعتبر ضمانة أساسية التتجزأ وتمارس كاملة الرتباطها بمبادئ أشمل وأعمق تتعلق بالعدالة المساواة بين المواطنين والمشروعية في فرض وتوزيع التكاليف العمومية.
2-الضريبة فعل للسلطة:
إن الطابع الجبري للضريبة يمكن السلطة العمومية من إجبار الفرد على أدائها حقيقة أن المكلف اليؤدي الضريبة تحت الضغط لكنه يؤديها دون أن تلجأ اإلدارة إلى استعمال القهر ألنه يعلم جيدا أن وسائل اإلجبار موجودة ويمكن إستعمالها في حالة عدم األداء وهذا ما يأكده الفصل 39 والذي ينص على "ضرورة أداء الضريبة"
. الفقرة الثانية: نطاق الفرض الضريبي.
1-مساواة الجميع أمام تحمل التكاليف العمومية:
نص الفصل 39 من الدستور على أن الضريبة فرض يطال الذمة المالية للجميع وعبارة الجميع تفيذ عموم الملزمين بشكل يؤمن المساواة في تحمل التكاليف العمومية فالضريبة تطلب من الجميع أشخاص طبيعيين او معنويين ، من القانون الخاص أو القانون العام.
2-تشخيص الضريبة:
يستمد تشخيص الضريبة من تأكيد الدستوري على تشخيص التكاليف العمومية بحسب قدرة وضعية الملزمين بها فإذا كان جميع األفراد ملزمون على قدم المساواة بأداء الضريبة فإن كل ملزم يؤدي الضريبة حسب قدرته اإلسهامية.
الفرع الثالث: وظائف وأهداف الضريبة.
بتطور الدولة وتنامي األنشطة الجماعية والتدخالت العمومية الحديثة خاصة العسكرية تطورت الظريبة في اتجاه مواكبة االحتياجات التمويلية الجديدة. حيث شهدا هذا التطور وقع إيجابي على الدولة حيث تدخلت في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحتي الدينية وتطورت الضريبة وتعددت أدوارها ووظائفها التي لم تعد تقتصر على الجانب المالي التمويلي بل أصبحت وسيلة أساسية من وسائل التدخل العمومي والسياسية المالية .
الفقرة األولى: الوظيفة التمويلية للضريبة.
باعتبار الضريبة إقتطاعا ماليا موجه التمويل التكاليف العمومية ، ويتراجع تدخل الدولة في األنشطة اإلقتصادية تنامي دور الضريبة كوسيلة للتمويل العمومي العادي ، حيث ارتفعت حصتها بتقليص الدولة التدريجي لحقيبتها المالية وتراجع الموارد الظرفية الخوصصة. هكذا فتمويل النفقات العمومية هو الوظيفة األساسية للضريبة واإلقتطاع الضريبي وهو المحدد األساسي للتوازنات الماكرو قتصادية الميزانية
. الفقرة الثانية: الوظائف اقتصادية للضريبة.
تتجلى ألهداف اإلقتصادية للضريبة في منح الضريبة أدوار للضبط الظرفي تساهم الضريبة في ضبط التوازنات الكبري:محاربة التضخم، تحفيز األنشطة اإلقتصادية. إن تسخير الضريبة لخدمة األهداف اإلقتصادية يكون على مستويين ، خارجي وداخلي
فعلى المستوي الخارجي: تسخر الجباية لخدمة اإلقتصاد عبر الحقوق الجمركية الخاصة عند اإلستيراد. -على المستوي الداخلي: ترتبط الوظيفة اإلقتصادية للضريبة بالعمل على ثالث مستويات. +وسيلة تحفيزية لتشجيع البنيات والهياكل اإلقتصادية ودعم القدرات التنافسية. +وسيلة توجيهية للتأثير في البنيات اإلقتصادية وتسخيرها وفق توجهات التنموية. +وسيلة للتهدئة لتحسين مناخ األعمال وإعطاء الضمانات الضرورية لإلستثمار والفعالية. الفقرة الثالثة: الوظائف اإلجتماعية للضريبة. الوظيفة اإلجتماعية للضريبة تتبني إعادة توزيع المداخيل عبر الضريبة لكونها تعدل الرضا اإلجتماعي وتمتد للتدخل لفائدة المجموعات اإلجتماعية السلوكات والقيم.
أوال-الضريبة وإعادة التوزيع اإلجتماعي:
يتم تأمين وظيفة إعادة التوزيع بالضريبة عبر إعتماد التصاعدية لدخل األشخاص الذاتيين وتضريب ثروة األغنياء كما ترتبط بالعتماد اإلعفاءات وبهذا تسعي الضريبة إلى إعادة التوزيع هي تصحيح التفاوتات في توزيع المداخيل والثروات وهي عملية مركبة تتخذ شكال نقديا وغير نقدي. -إعادة التوزيع األفقية: التي تعتد تحويالت التستند لتدرج المداخيل. -إعادة التوزيع العمودية: التي تعتد تدرج المداخيل وتسعي لتقليص تفاوتاتها.
ثانيا-التقليص من الفوارق اإلجتماعية:
مساهمة الضريبة في التقليص من الفوارق اإلجتماعية تطور األداة الضريبة لتتجاوز مسألة توزيع الثروة والحد من تركزها لتصبح عنصرا أساسيا في السياسات العمومية سلبا أو إيجابا. -فيتشكل إيجابي: مثل الضريبة على المركبات قد ترتفع بشكل كبير. -ويشكل سلبي: في إعفاء القطاع الصحي من القيمة المضافة على الخدمات الصحية.
ثالثا- تدعيم الخيارات الترابية:
تعتبر المالية الترابية حجز زاوية اإلصالحات الالمركزية وقطب إهتمامات المالية العمومية التي أصبحت نجاعتها ترتبط بفعالية تقاسم الموارد والسلطات المالية المحلية وبالرجوع إلى الدستور 2011 نجد أن الحكامة المالية المحكلية يجسدها الفصل 141 الذي منح الجماعات الترابية وفي مقدمتها الجهات موارد مالية ذاتية خاصة وأخرى مرصودة من قبل الدولة. 1-الموارد الذاتية. 2-الموارد المرصودة
. المبحث الثاني: القانون الضريبي والسياسية الضريبية.
الفرع األول: نشأة وتطور القانون الضريبي .
الفقرة األولى: القانون الضريبي من القانون العام.
يغدو القانون الضريبي وفق مقاربة أولية ، فرعا من فروع القانون العام يضم قواعد وممارسات تؤطر الخضوع للضريبة كما تضبط قواعد حسابها وأدائها فهو مجموع القواعد القانونية والتدابير المتعلقة بالضريب قواعد تطال أشخاص وأنشطة وممتلكات وذمما مالية تنتهي لفضاءات قانونية أخرى فضاءات محددة مسبقا عبر مجموعة من القواعد القانونية.
الفقرة الثانية: مكانة القانون الضريبي.
مكانة القانون الجبائي ضمن مختلف الفروع القانونية ترتبط ارتباط وثيقا بمسألة إنتمائه للقانون العام أو القانون الخاص وإذا ما تجاوزنا هذا التمييز باسم وحدة القانون وسلمنا بانتماء القانون الجبائي للقانون العام فاألمر اليعني أن المشاكل المالية تندرج مباشرة ضمن خانة القانون الدستوري أو القانون اإلداري أو العكس فمفهوم الملزم الضريبي ليس هو مفهوم المواطنة أو المستعملة كما يختلف عن مفهوم الموتفق
. الفرع الثاني: خصائص القانون الضريبي.
الفقرة األولى: العقالنية المادية للقانون الضريبي.
يتميز القانون الضريبي بعقالنية مادية جد قوية خاصية تجعله يطال حاالت فعلية واقعية وليس حاالت قانونية من دون أن يكترث بطبيعتها المشروعة أو غير المشروعة إن هذه الالعقالنية الظاهرة هي إحدى الخصائص البارزة للقانون الجبائي التي تجعله يظهر كقانون غامض أو مبهم قانون محل توافق سياسي وإقتصادي فإن كان كل فرع من القانون يتضمن جزاء من العقالنية المادية ، فإن هذه العقالنية هي سافرة ومتجلية في المجال الجبائي.
الفقرة الثانية: القانون الجبائي قانون أم تقنية للتدبير.
يبدو القانون الضريبي تقنية للتدبير أكثر من كونه بنيان قانوني منتظم فخبراء األرقام يرون القانون الجبائي ليس كمادة تنتمي للقانون العام بل كوسيلة للتدبير فهم يتكلمون عن الجباية والتدبير الجبائي العن القانون الضريبي.
الفقرة الثالثة: القانون الضريبي قانون ضبابي ومتقلب.
تمخضت العقالنية المادية المفرطة للقانون الضريبي عن ضبابية جعلت هذا القانون يبدو قانونا غير مستقر متحرك ومتقلب تبعا لإلحتياجات اإلقتصادية والسياسية فكل سنة تطالعنا قوانين المالية السنوية بتعديالت للقواعد الضريبية فالعديد من المقتضيات يتم تعديلها باستمرار وأحيانا حتي قبل دخولها حيز التطبيق مرغمة الممارسين على تحيين معارفهم لدرجة جعلت القانون الجبائي قانونا عائما ضبابيا يفتقد األمن القانوني وهي الخاصيات التي أفضت إلى: -التوتر الدائم للعالقة الضريبية ، توتر ال يمكن إرجاعه لطرف أو حقبة معينة. -تزايد نزاعات اإلدارية الضريبية والملزمين.
المبحث الثالث: المبادئ األساسية للقانون الجبائي.
لعل أهم المبادئ الدستورية المرتبطة بالضريبة والقانون الجبائي تلك التي جاء بها الفصل 39 من الدستور والذي ينص أنه "على الجميع أن يتحمل ، كل على قدر إستطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. حيث يتأسس على مجموعة من المبادئ تتمثل في. -إلتزام الجميع بتحمل التكاليف العمومية. -مساوات الجميع أمام تحمل التكاليف العمومية. تشخيص هذه التكاليف العمومية بحسب وضعية الملزمين بها. -إختصاص القانون بإحداث وتوزيع التكاليف العمومية.
الفرع األول: مبدأ ضرورة الضريبة وإزامية الفرض الضريبي.
يحيل اإللتزام بتحمل التكاليف العمومية إلى مبدأ أساسي هو ضرورة الضريبة بالعتبارها الوسيلة األساسية للتمويل العمومي وقد ظهرت ظرورة فرض الضريبة منذ ظوهور المجموعات السياسية األول خاصة مع احتجاجات المجهود الحربي وتاريخ القانون الضريبي مرتبط ارتباطا لصيقا بتاريخ اإلدارة العمومية وبتشكلها
الفقرة االولى:مبدأ ضرورة الضريبة وتطور مفهوم الضريبة:
أعتبرة الضريبة منذ نشأتها وهي مواكبة لتطور الدولة ورتبط بالتطور التاريخ والتاريخ اإلقتصاد و التاريخ اإلجتماعي. أوال: تدرج تطور الضريبة من السلطة إلى المساهمة إلى المقابل. قديما كانت الضريبة تجسيد السلطة األمير وسيادته تجسيد للسلطة والقوة حيث احتفظت الضريبة بخاصيتها لمدة طويلة من أجل جعلها مجرد وسيلة بسيطة لتمويل الخزينة أما بعد القرن 16 غيرت من طبيعتها باتت ترتكز على حقوق األفراد بالعتبار مساهمة طوعية يتعين قبول بها من لدن الملزم أو من يمثل ، أما النظرية اإلقتصادية هو "ذالك القسط الذي يقدمه كل مواطن من ماله الخاص ليؤمن القسط األخر أو لينعم به في هناء وهو مابات يعرف بنظرية التكافؤ"
ثانيا: تخلص الضريبة من نظرية التكافئ والمقابل. خالل القرن 19 حيث أصبحت الضريبة تحمال يتحدد تبعا للقدرات اإلسهامية للملزمين ولم تعد قط نظيرا للخدمات المقدمة الشيء الوحيد الذي بقي مستقرا هو بقاء الضريبة داخل نطاق اإلختصاص البرلمان. إعتبر كاسطون جيز بعد الحربين العالميتين أن الضريبة أداء نقديا إجباريا يؤخذ من الخواص بحسب قدراتهم اإلسهامية من طرف السلطة العمومية نهائية وبدون مقابل بقصد تغطية التحمالت العمومية. ومع تطور مفهوم الدولة الذي انعكس على مسار تطور الضريبة الذي سلك إتجاهين. -فمن جهة: لم تعد الضريبة ذلك اإلقتطاع المالي اإللزامي الوحيد التي تجريه السلطة العمومية. -ومن جهة ثانية: ونتيجة لتطور دور الدولة وتنامي تدخالتها اإلقتصادية وقد تشمل الخواص العموميين
. الفقرة الثانية: تجليات وأبعاد مبدأ ضرورة الضريبة.
الضريبة أداء نقدي إلزامي اليمكن للملزم التحلل منه بالعتباره إلتزام أو واجب ضريبي.
أوال: تجليات ودالالت إلزامية الفرض الضريبي. نص المشرع الدستوري في الفصل 39 على إلزامية الفرض الضريبي وإعتبارها قاعدة أمرة تكتسي صبغة العمومية التجريد حيث قال "على الجميع أن يتحمل " لقد أفض مبدأ ضرورة الضريبة إلى اعتبارها فرضا يكتسي صبغة العمومية والشمول عمومية وتجريد الينال من صبغتهما المطلقة إال السعي نحو البحث عن المقدرة التكليفية أو اإلسهامية للملزم. إن الطابع اإللزامي للفرض الضريبي يكتسي داللتين: -فمن جهة: تعتبر الضريبة تجسيدا وتجليا للسيادة ، فعال أحادي الجانب ذو طبيعة ملزمة إنها إحدى تجليات السلطة العمومية. -من جهة ثانية: تحصين إجبارية الفرض الضريبي إذ ليس بمقدور الملزم التحلل من التزامه الضريبي تحت طائلة الجزاء ، فرفض الملزم يمكن أن يواجه باإلكراه بشكل أحادي ذلك أن الجزاءات تطبق بطريقة شبه تلقائية. ثانيا: أبعاد مبدأ ضرورة الضريبة.
1 -ضرورة الضريبة واجهة األهداف ذات قيمة دستورية. -فمن جهة وحدها الضريبة المتسمة بالضرورة واإللزام بمقدورها المساس بالحقوق والحريات بهذا الشكل يغدو مبدأ ضرورة الضريبة مبدأ ضامنا وثيقة الصلة بالقبول الضريبي. -ومن جهة ثانية: فكون الضريبة ضرورية هو الذريعة التي تبرر المساس بالحقوق والحريات فانتهاك حق التملك التبرره إال المصلحة العامة التي يحددها المشرع.
2 -ضرورة اإللتزام القانوني بتحصيل الضريبة: إن ضرورة الضريبة ليست مبدأ ملزما تجاه الخاضع للضريبة فقط بل هو مبدأ يلزم بشكل أكبر للسلطة المكلفة بتحصيلها لهذا سنويا يتم التنصيص عبر قانون المالية السنوي على هذا اإللتزام تستمر الجهات المختصة وفق للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعات أحكام قانون المالية هذا في القيام خالل السنة المالية.
الفرع الثاني: مبدأ المشروعية الضريبية.
عبارة "المشروعية" تعني شيئين مختلفين . -معني الواسع تفيد المشروعية عالقة التطابق مع القانون بمعني كل ما يوافق القانون ويضبط مع القاعدة القانونية بحيث يتعين أن يكون فعل التضريب مشروعا كما هو الشأن بالنسبة لكل األعمال اإلدارية. وبمعني الضيق المشروعية هي عالقة المطابقة أو التوافق مابين القواعد والسلوكات السلطوية الدنيا مع القانون الذي صوت عليه البرلمان بحيث ترتبط المشروعية بمجال القانون أي باختصاص المشرع. والمشروعية الضريبية التي تخضع لها اإلدارة التقتصر فقط على إحترام مجموعة القواعد القانونية بل تمتد لتشمل أيضا الحرص على إحترام حتى القواعد التي تعتمدها هذه اإلدارة في ممارستها. فمبدأ المشروعية يعني أوال أن القانون يظهر على شكل نظام مهيكل ومتسلسل يضم مستويات متتالية ومرتبطة فيما بينها فالقاعدة القانونية الدنيا تراعي في شكلها ومضمونها الضوابط الواردة في القواعد العليا وهناك ميكانيزمات تتحقق من هذه المطابقة وتسحب القواعدة المخالفة في هذا اإلطار يلعب مبدأ المشروعية دور الشرطة الداخلية للنظام القانوني وبالتالي تضبط شروط إنتاج القواعد وتحدد نطاقها.
الفقرة األولى:قيمة مبدأ المشروعية الضريبية.
يفضي مبدأ المشروعية إلى اإلعتراف بالختصاص واسع للمشرع في المادة الجبائية ذلك أن إقرار التكاليف العمومية وتوزيعها اليتم إال بمقتضي القانون الفصل 39 من الدستور المالحظ عال هذا النص أن إحداث التكاليف العمومية يعتبر مجاال خالصا للقانون ، للمشرع ومعلوم أن هذا اإلختصاص ضمان أساسية مطلقة وال تتجزأ وتمارس كاملة الرتباطها بمبادئ أشمل وأعمق تتعلق بالعدالة المساوات بين المواطنين والمشروعية في فرض وتوزيع التكاليف العمومية. وبالرجوع إلى الدستور المغربي نجد أن الفصل71 يؤكد هذا األمر بتحديده لمجال القانون الذي أصبح يختص دستوريا بالتشريع باإلضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين المتعلقة بالمالية التالية: -النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها. -نظام الجمارك
. الفقرة الثانية: تدعيم القضاء الدستوري للمبدأ.
لعب القضاء الدستوري دورا هاما في بناء وتدعيم عدد من المبادئ التي تراجع صيتها مع الزمن مضيفا عليها قيمة القانون الوضعي ومن ضمن هذه المبادئ مبدأ المشروعية. حيث قال أحد الباحثين إلى القول أن قواعد القانون باتت تتضمن وستتضمن عنصرا دستوريا مؤسسا عنصر يرجع تحديده في المقام األخير المجلس الدستوري. لقد تعامل القضاء الدستوري بحزم مع مبدأ المشروعية الضريبية عبر الدفاع عن حق البرلمان والحرص على الحفاظ علي السلطة في المادة الجبائية.
الفقرة الثالتة: حدود مبدأ المشروعية الضريبية.
-فالبرلمان والحكومة ليسو وحدهم من يحدد مضمون قوانين المالية. -على الرغم من كون المشرع هو صاحب اإلختصاص في المادة الضريبة وهو الذي يصوت على النصوص الضريبة فإنه في غالب األحيان يتم تحضيرها من طرف مصالح المختصة في اإلدارة الضريبة. -تنامي تدخل فقه اإلدارة الجبائية في شرح وتأويل النصوص الضريبية.
-تتوفر الحكومة على عدة وسائل دستورية تمكنها من إعتماد النصوص الجبائية التي تقترحها خاصة إمكانية إدراجها ضمن قوانين المالية مما يسهل المصادقة عليها.
-الرسوم شبه الضريبة المنصوص عليها بالفصل 67 من القانون التنظيمى للمالية والتي تتخذ بمرسوم يتم بناء على إقتراح لوزير المعني والوزير المكلف بالمالية وذالك من أجل مصلحة إقتصادية وإجتماعية. -تنامي النفقات الجبائية وتنوعها المثير فالنفقات الجبائية تصل حاليا إلى حوالي 412 تدبير فهذه النفقات تتجه للحلول محل اإلعتمادات الموازنية
.
الفرع الثالث: مبدأ المساواة الضريبية
. الفقرة األولى: مضمون مبدأ المساواة.
المساواة أمام الضريبة اليمكن أن تتحقق إال إذا أدخلنا تصحيحات على اإلختالالت المتواجدة بين المداخيل وثروات الملزمين وقد حرص المجلس الدستوري الفرنسي على إضفاء قيمة دستورية على مبدأ المساواة وعلى التذكير أن المساواة الضريبية تعني أن وجود ملزمين إثنين في نفس الوضعية يقتضي خضوعها لنفس المعاملة غير إنه قلما كان يشير لهذا المبدأ حيث فضل دائما إستعمال المساوات أمام التكليف العمومية حيث يتضمن مبدأ المساواة أمام الضريبة شقين.
-فالمساوات أمام القانون الضريبي ال تحول دون إعتماد المشرع قواعد مختلفة إزاء وضعيات مختلفة بل قد تفضي هذه المساواة إلى مخالفة المساواة بدعوي الصالح العام.
-المساوات أمام التكاليف العمومية التحول دون تخصيص حلول مختلفة إزاء وضعيات مختلفة والمشرع هو الذي يحدد طبقا للمبادئ الدستورية بحسب كل ضريبة
. الفقرة الثانية: تطبيق مبدأ المساواة.
يقتضي تطبيق مبدأ المساواة إعتماد معايير واضحة غير أن هذا التطبيق يبدو صعبا في المجال الضريبي فالقانون الضريبي هو بطبيعته قانون غير متكافئ. هذه الخصوصية تعود لتاريخ الضريبة ذاتها والذي يظهر لنا أن أهداف التشريعات الضريبية تباينت مع الزمن.
الفقرة الثالثة: مراقبة مبدأ المساواة.
في المادة الضريبة يقتضي مبدأ المساواة الضريبية إعتماد نفس المعاملة الضريبية إزاء الملزمين المتواجدين في نفس الوضعية قد تبدو هذه القاعدة غير دستورية بالنظر لطابعها التمييزي واإلخاللها بمبدأ المساواة غير إنها أصبحت الوسيلة المفضلة للقاضي الدستوري من أجل المراقبة العميقة للضوابط الضريبي .
المبحث الرابع: التصنيفات األساسية للضريبة والقانون الضريبي.
الفرع األول: التمييز مابين الضريبة ،
الرسم والوجيبة. تتباين الكلمات التي تعتمدها الممارسة الضريبية فتارة نجد "الجباية" وتارة "الضريبة" وكثيرا ما يستعمل "الرسم" و"الوجيبة" ومؤخر كثر إستعمال "المساهمة
. الفقرة األولى: الضريبة والرسم:
الرسم أداء نقدي يطلب من الملزمين بمناسبة خدمة مقدمة ، ونظر الطبيعة اإللزامية فهو يقترب من الضريبة ، لكن وجود المقابل يجعله مختلفا عنها فمعيار المقابل أساسي لتمييز الضريبي عن الرسم وهو األمر الذي أكده القضاء الدستوري الفرنسي.
أوال- على تحقيق المصلحة: عدم دقة المشرع الضريبي والذي قد ال يأخذ التميز بين الضريبة والرسم بعين اإلعتبار عند صياغة النص الضريبي وذالك على المستوبين. -على المستوى الترابي: قد يسمي بعض اإلقتطاعات رسوما والحقيقة أن األمر يتعلق بضرائب يتم تحديدها إستنادا للقدرات اإلسهامية للملزمين. -على المستوى الوطني: قد يسبغ المشرع لفظ الرسم على إقتطاع كما هو الشأن في التشريع الفرنسي بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
ثانيا- النظام القانوني للرسم:إذا كان الرسم يختلف عن الضريبة فإنه مع ذلك يمتلك طابعا جبائيا تترتب عنه ثالث نتائج هي: 1 -من حيث إقراره: فالرسم يخضع لنفس النظام الذي تخضع له الضريبة كتدخل القانون والترخيص السنوي لقانون المالية.
2 -من حيث إستحقاقه ومبلغه: فالرسم وإن كان يرتبط بوجود خدمة ، لكن طابعه الجنائي يمكن من إستخالصه حتي ولو امتنع أو تخلف المستعمل عن اإلستفادة من الخدمة.
3 -من حيث المنازعات: فكل نزاع يرتبط بوعاء وربط الرسم يخضع لقواعد المنازعات الضريبية الوجيبة تخضع بالمقابل لمنازعات القانونية العادية.
الفقرة الثانية: الوجيبة وعناصر تمييزها عن الرسم.
الوجيبة تكن الخدمة المقدمة من طرف الهيئة العمومية للزبون الذي يطلبها بهذا فالوجيبة عوض عن الخدمات المقدمة ، مبلغ يدفعه المستعمل لمرفق عمومي أو منشأة عمومية.
أوال- طريق إحداثها: ذلك أن إحداث الوجيبة هو إختصاص تنظيمي خالص في هذا اإلطار تنص المادة 11 من القانون التنظيمى على تحدث األجير عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني باألمر والوزير المكلف بالمالية. تطبيق لهذا البند نصت المادة 7 من مرسوم إعداد وتنفيذ قوانين المالية ، على أن تحديد أسعار األجير عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة يتم بقرار مشترك للوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
ثانيا- وجود تكافؤ بين مبلغ الوجيبة والخدمة المقدمة: ذلك أنه مبدئيا يتعين مراعات التناسب ما بين الوجيبة المقررة والخدمة المقدمة وهو األمر الذي ال يوجد بالنسبة للرسم. ومن أمثلة الوجيبات: - أتاوي أنبوب الغاز: 2 283 000 000 - أتاوي احتالل الملك العام الموضوعة رهن إشارة إتصاالت المغرب: 000 000 100 - أتاوي احتالل الملك العام الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني 000 000 100 :للمطارات الفقرة الثالثة: الرسوم الشبه الجبائية. شكل تعريف اإلقتطاعات التي تكون الرسوم شبه الجبائية مسألة الصعوبة مع ذلك نجدها معتمدة في المغرب بالضبط الباب الخامس من القانون التنظيمى لقانون المالية نجد المادة 67 تنص على "تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني الوزير المكلف بالمالية الرسوم شبه الضريبية المقبوضة ألجل مصلحة إقتصادية أو إجتماعية لفائدة شخص إعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية أو شخص إعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام.
أوال- محددات تمييز الرسوم شبه الجبائية.
1 -إختصاص المجال التنظمي: بإحداث الرسوم شبه الجبائية. 2 -وجود المقابل المباشر: حيث تقبض هذه الرسوم من أجل غايات إقتصادية وإجتماعية. 3 -الرصد المحدد للرسوم شبه الجبائية: حيث تقبض هذه الرسوم لفائدة: + األشخاص اإلعتبارية الخاضعة للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية. + األشخاص اإلعتبارية الخاضعة للقانون الخاص التي تتولي مهام المرفق العام.
ثانيا- الطبيعية القانونية للرسوم شبه الجبائية.
1- فالرسوم شبه الجبائية التتضمن أدني مقابل مباشر أو محدد بل أحيانا يغيب حتي المقابل غير المباشر. 2 -الخاصية الثانية تتمثل فى الطابع اإللزامي للرسوم شبه الجبائية تبرز هذه الخاصية بشكل جلي عندما ال يكون لهذه الرسوم مقابل مباشر حيث ترتب نتائج مماثلة لتلك التي ترتبها الضريبة. 3- الخاصية الثالثة للرسوم شبه الجبائية في رصدها المحدد وفق الطبيعة القانونية للهيئة المستفيدة فالمرسوم شبه الجبائي ترصده بالضرورة وهذا ما يميزها عن الضريبة. بعتبار الرسوم شبه الجبائية ترصد األشخاص اإلعتبارية الخاصة والعامة المتمثلة حصرا في المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية عكس الضريبة لفائدة الدولة.....
ثالثا: تطور الرسوم شبه الجبائية بالمغرب. وإذا كانت تعريف الرسوم شبه الجبائية قد بقي مستقرا دون تغيير فإن الجديد يتجسد في الرقي بالتنصيص عليه من مجال التنظيم إلى نطاق الكتلة الدستورية هكذا إنتقل التنصيص على هذه الرسوم شبه الجبائية من المادة الخامسة من مرسوم إعداد وتنفيذ قوانين المالية سنة 1999 ليدرج في المادة 67 من القانون التنظيمى لقانون المالية سنة 2015
. الفرع الثاني: التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
إن التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة هو من أقدم التمييزات الضريبية واألكثر شعبية وتعقيدا غير أنه ال توجد قواعد علمية ثابتة لهذا التمييز . كما أن الضريبة قد تكون مباشرة عندما نفرض مباشرة على الملزم كالضريبة على الدخل وقد تكون غير مباشرة عند ماتفرض من طرف الجماعات العمومية على جهات تتولي جمعها كي تقوم بدور الوسيط بين الملزم الفعلي والدولة.
الفقرة األولى: المعيار اإلداري.
حسب هذا المعيار تكون الضريبة مباشرة إذا كانت تجني عن طريق جدول إسمي والذي يعتبر بمثابة عقدا إزدياد المكلف جدول يحدد فيه اسم المكلف والمادة الضريبية ومبلغ الضريبة المستحقة. وتعتبر غير مباشرة كل الضرائب التي التجني عن طريق جدول فوجود الجدول أو عدمه هو الذي يميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
الفقرة الثانية: المعيار اإلقتصادي.
حسب هذا المعيار تكون الضريبة مباشرة عندما يستقر عبئها على الشخص المكلف بها قانونا ، أما إذا لم يستقر عبء الضريبة على المكلف بها بأن ينتقل عبئها إلى األخرين فالضريبة تكون غير مباشرة.
الفقرة الثالثة: المعيار الضريبي.
وهو الوحيد الذي يعتمد على طبيعة المادة الضريبية فالضريبة المباشرة حسب هذا المعيار هي التي تمس بنوع من الدورية مادة ضريبية تابتة الثورة المحققة كملكية عقار )أو في طور التحقيق( أو تتجدد بالنتظام األجر المتقاضى عن عمل أو ربح يتحقق بالنتظام أما الضريبة غير المباشرة فهي التي تفرض عن وقائع متقطعة أو عمليات منفردة أو متتابعة عن إستعمال الثورة بمناسبة اإلنتاج أو اإلستهالك أو التداول كانتقال الملكية عن طريق البيع.
الفرع الثالث: تمييز الضرائب إستناد للمادة الضريبية.
الفقرة األولى: الضريبة على الدخل.
تعتبر الضريبة على الدخل أول مادة جبائية في النظام المعاصر ولقد تباين تعريف الدخل بين ثالث مفاهيم مفهوم المدي للدخل يعتبره مبلغا ماليا يتأتي من مورد مستمر ومتجدد ومفهوم إقتصادي يرى الدخل بمثابة اغتناء عنصر إقتصادي معين ومفهوم جبائي يوفق بينهما وفق محددات خاصة. -مفهوم الضيق هي مجموعة الموارد التي يحصل عليها الشخص من مصدر مستمر وبصفة دورية. -مفهوم الواسع أي مجموع ما يمكن لهذا الشخص أن ينفقه أو يزيد على رأس ماله بواسطة اإلدخار دون أن ينقص من رأس المال الذي كان يملكه في بداية المرحلة.
الفقرة الثانية: الضريبة على رأس المال.
ويقال كذلك الثورة وهي التي تفرض على عناصر ثورة المكلفة بسبب امتالكه لهذه الثروة هذه الضريبة يمكنها أن تؤدي على ثروة المكلف بسبب امتالكه لهذه الثروة وهذه الضريبة يمكنها أن تؤدي من الدخل دون أن تصل إلى رأس المال ويمكن أن يفرض أداءها من رأس المال نفسه ولكن هذا الصنف األخير من الضرائب على رأس المال اليوجد اليوم إال ناذرا بحيث في الغالب تؤدي هذه الضريبة من الدخل
. الفقرة الثالثة: الضريبة على النفقة.
يمكن تعريف النفقة بأنها كل مايراكمه الملزم من غني يتيح له اقتناء مواد أو خدمات يتعلق األمر إذن باالغتناء الذي يشكل ثورة الملزم التي تمكنه من شراء مواد الضريبية على النفقة هي ضريبة تؤدي على إستعماالت الدخل أو رأس المال الهادف إلى إقتناء مواد أو مصالح وكما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل فالضريبة على النفقة قد تكون تركيبية كما قد قد تكون تحليلية.
الفصل الثاني: العمليات الضريبية وممارسة السلطة الضريبية )النظام المرجعي
( المبحث األول: الوعاء الضريب وعناصر الوصول للمادة الضريبية.
الفرع األول: ضبط الوعاء الضريبي وتحديد القدرات اإلسهامية.
عموما كل شيء يمكن أن يكون مادة ضريبية والهيكلة الضريبية تعكس اختيارا كيفيا يقوم به المشرع بالعتبار نواياه الخاصة والهياكل اإلقتصادية واإلجتماعية القائمة. الفقرة األولى: ضبط المادة الضريبية. إن المشرع ومن ورائه السلطات العمومية في سعيه القانوني لضبط المادة الضريبية ملزم أن يراعي في إختيارته عدة عوامل. 1 -فالضريبة هي لبنة في بناء ضريبي معين لبنة يتعين أن تندمج مع مكوناته وفق إطار شامل مع النظام ضريبي. 2 -حينما يختار المشرع مادة معينة لتكون مادة ضريبية ، يتعين عليه تضريب المواد األخرى ، التي يمكن أن تعوضها وإال فسيتوجب نحوها اإلستهالك أو النشاط األقتصادي. 3 -يؤثر النظام اإلجتماعي بشكل كبير في تحديد معالم النظام الضريبي وتوجيه اختياراته والمشرع عند اختياره ألي نظام ضريبي يتعين عليه أن يأخذ بعين اإلعتبار عدة عوامل. 4 -تؤثر الهياكل السياسية واإلدارية في خيار المادة الضريبة فالهياكل والتحالفات السياسية وطبيعية النظام السياسي عناصر تؤثر بقوة في السياسات الجبائية. 5 -يؤثر اإلقتصادية في النظام الضريبي والسياسية الضريبة ويجب على المشرع عند وضع األية ضريبة أن يخذ بعين اإلعتبار الظروف اإلقتصادية الوطنية والدولية.
الفقرة الثانية: تحديد عناصر الواقعة المنشئة للضريبة.
تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة فكرة محورية أساسية للقانون الضريبي وبما أن الضريبة مسألة مركبة بأبعاد إقتصادية مالية بالمقابل األول فواقعهتها المنشئة غالبا ما تكون عملية أو وضعية إقتصادية أو مالية ترتبط بإنتاج تداول توزيع أو إستهالك المواد والخدمات كما قد تكون هذه الواقعة المنشئة فعال قانونيا أو مسألة قانونية تقتضي إجراء تكييف قانوني لهذا الفعل أو الوضعية
. الفرع الثاني: الوعاء الضريبي وأساس فرض الضريبة
. الفقرة األولى: وعاء الضريبة على الشركات.
تطبق الضريبة على الشركات على مجموعة الحاصالت واألرباح والدخول المحصل عليها من قبل الشركات وغيرها من األشخاص اإلعتبارية المتعلقة بكل سنة محاسبية باعتبار مازاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع االلتزام بها. ويتم تصفية الضريبة على الشركات بالعتبار الربح المحقق خالل كل سنة محاسبية والتي اليمكن أن تتعدي 12 شهرا ، أما مكان فرض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى مجموعة حاصالتها وأرباحها ودخولها فهو المكان الذي يوجد به مقرها اإلجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب
. الفقرة الثانية: وعاء الضريبة على الدخل.
تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين الذين لم يختاروا الخضوع الضريبة على الشركات كما يلي. - ضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين. + الذين يتوفرون على موطن طبيعي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأة المغربية أو األجنبي. + الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأة المغربي. - ضريبة على دخول وأرباح األشخاص اإلعتباريين الذين لم يختروا الخضوع للضريبة على الشركات. - الدخول المهنية - الدخول الناتجة عن المستغالت الفالحية - الدخول واألرباح العقارية - األجور والدخول المعتبرة في حكمها - الدخول واألرباح الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة
. الفقرة الثالثة: الضريبة على القيمة المضافة.
تتميز الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب بوحدة القانون وازداجية التدبير فالنص الذي يحكمها هو المدونة العامة للضرائب أما اختصاص تطبيقها فتتوال، إدارتان تابعتان لوزارة اإلقتصادية المالية فالضريبة على القيمة المضافة بالداخل تتوالها المديرية العامة للضرائب أما الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد فتتوالها ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا ألحكام نفس المدونة.
اوال: خضوع للضريبة على القيمة المضافة. يكون الخضوع للضربية علي القيمة المضافة بالشكل إجبارب كما قد يكون بشكل إختياري.
ثانيا: الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة. تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو األعمال أو الخدمات.
ثالثا: األساس المفروضة عليه الضريبة. يشمل رقم األعمال المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع أو األعمال أو الخدمات و المداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة على ذلك ماعدا الضريبة على القيمة المضافة.
الفرع التالت: تحديد وسائل الوصول المادة الضريبية. ا
لفقرة األولى: التصحيح المراقبة او المساهمة في اإلقرار بالمادة الضريبية.
تصحيح المراقبة او االقرار بالمادة الضريبية هو ان يتقدم المكلف االدارة الضريبة بتصحيح يضمنه وجود مادة الضريبية ومبلغها وجميع العناصر الضرورية لحسابها الوضع العائلي بالتكاليف التي يمكن طرحها. وتعتمد هذه الطريقة على النية الحسنة للمكلف وصدقه وشعوره الوطني كما تحتفظ االدارة الضريبية بحق مراقبة التصريح ويمنح عليها الطعن فيه مالم تتوفر على دالئل تثبت صحة ما تزعمه
. الفقرة التانية: التقديم من طرف اإلدارة.
اوال- طرق تدخل اإلدارة. يمكن أن تتدخل اإلدارة الضريبية حسب إحدى الطريقتين التاليتين - اما أن تتدخل اإلدارة لتقدير المادة الضريبية انطالقاً من معطيات يقدمها لها المكلف وهذه الطريقة تعتبر عادية. -واما ان تتدخل لتقدير المادة الضريبية من تلقاء نفسها انطالقاً من الوسائل القانونية المخولة لها و لكن هدا التدخل ال يقع عادة إال رفق المكلف المشاركة في تقدير المادة ولم يقم بواجباته إزاء اإلدارة الضريبية كعدم تقديمهم لمحاسبته او اتقديم لمحاسبة ناقصة او عدم تصريحه ببعض المداخل.
ثانيا: تقديم فرض الضريبة من طرق اإلدارة. التعتمد مصالح الضرائب إلى فرض الضريبة على الملزمين المتملصين واذا قامت بذلك فإن االمر يتم بصفة متأخرة وعموما عند اقتراب اجل التقادم اضافة الى ذلك ال يعتمر فرض الضريبة تلقائيا اال نادرا على اجراءات التقاطعات قد تفيد في تقرير قيمة الضريبة غير المصرح بها . - خالل افتحاص عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية لوحظ ان العديد من الملتزمين الخاضعين للضريبة على الدخل ال يتم إخضاعها لذلك نظرا لعدم إقرارها بالدخل . - بالمقابل مع عدد الملزمين الذين ال يدلون بقراراتهم فإن الشركات المسماة الجتت والتي قد تمثل مايقارب 40 بالمئة من العدد اإلجمالي ال تفرض عليها االضريبة بصورة تلقائية اطالقا. ثالثا: التقدير حسب المؤشرات الخارجية. طريقة التقدير هذه ترتكز على تقدير المادة الضريبية حسب بعض المؤشرات الخارجية التي يسهل إثبات وجودها والتي ليست لها بالضرورة عالقة مباشرة مع مادة الضريبة. هذه الطريقة بما أنها تقريبية وتعسفية فهي غير عادلة وهذا مايفسر أنها التطبق األن غالبا إال في الدولة النامية على أن استعمالها في الدولة المتقدمة يبقي تكميليا.

Aucun commentaire