image en tete

ads header

نماذج امتحانات مصححة في مادة القانون الضريبي

 نماذج امتحانات مصححة في مادة القانون الضريبي





السؤال الأول:

"تاجر دخله السنوي الصافي برسم السنة المحاسبية 2017 هو 56000 درهم، إذا عامت أن هذا التاجر يعول أسرة مكونة من زوجته و خمسة أبناء:

-         الابن الأول عمره 29 سنة مصاب بعاهة تحول دون كسب معيشته بنفسه.

-         الابن الثاني عمره 26 سنة أجره الصافي الشهري 4500 درهم .

-         الابن الثالث : عمره 24 سنة أجره السنوي الصافي لا يتعدى 30000 درهم.

-         الابن الرابع: عمره 21 سنة عاطل عن العمل لكن يتابع دراسته الجامعية.

-         الابن الخامس عمره 19 سنة طالب في الجامعة و مع ذلك يشتغل كأجير بشهر صافي قدره 3000 درهم من خلال المعطيات المطروحة احسب الضريبة على الدخل التي يتعين على التاجر أداؤها مع تعليل ذلك؟"

الجواب:

56000  *  20%     =  11200 درهم

11200   -    8000  = 3200 درهم

 

مقدار الضريبة المحدد في 3200 يطبق على حالة الخاضع الذي لا يعيل أحدا من الأشخاص المشار إليهم في المادة 74 من القانون السالف الذكر

و بما أن الحالة التي نحن بصددها تتعلق بتاجر يعيل أسرته فإن دراسة الوضعية تتطلب منا دراسة كل حالة :

-         الحالة الأولى  : و يتعلق الأمر بزوجته، بالرجوع للمادة 74 المشار إليها ، نجد أن الخاضع يستفيد من حق خصم مقداره 360 درهم عن الأشخاص الذين يعولهم الخاضع، و أن المشرع لم يضع أي شرط على الزوجة من أجل خصم الأعباء المتعلقة بها.

-         الحالة الثانية : الابن الأول ، تجدر الاشارة هنا إلى أنه عدا الزوجة فإنه حسب المادة 74 المذكورة فإن الخاضع يعول أيضا أولاده من صلبه و أولاد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط:

·        ألا يكون لكل واحد منهم دخل سنوي صافي يتعدى 30000 درهم.

·        الا يتجاوز سنهم 27 سنة، غير أن شرط السن لا يسري المصابين بعاهة تحول بينهم و بين كسب معيشهم  بأنفسهم و تأسيسا عليه فإن الابن الاول يحق لوالده أن يخصم عنه 360 درهم

·        الحالة الثانية : إن كان عمره لا يتعدى 27 سنة إلا أن دخله السنوي الصافي بعد ضرب  دخله الشهري في 12 نجده يتعدى 30000 درهم، و بالتالي فان الحالة الثانية تخرج عن نطاق الخصم.

-         الحالة الثالثة : الشرطين المشار أليهما متوفرين معا و عليه فإن هذه الحالة تدخل في نطاق الخصم،

-         الحالة الرابعة : نفس الشيء

-         الحالة الخامسة : و إن كان عمره يقل عن 27 سنة ألا أن دخله السنوي الصافي يتجاوز 30000 درهم و بالتالي فإن الحالة الأخيرة تخرج عن نطاق الخصم.

360 *]   ) الزوجة ) + ( الأبناء 1 و 3، 4)]

360  *4 = 1440 

 

 بعد خصم الأعباء العائلية فإن الضريبة على الدخل الواجبة هي :  3200-1440=1760 درهم.

السؤال الثاني:

"كريم و أخته أسماء اقتنيا عقارا مناصفة في عام 2014 و في 2018، أبرما عقد قسمة حيث تملك  كريم (4/3) من مساحة العقار بينما تملكت أخته ما تبقى من العقار.

- أ-  ما هو الوصف الضريبي لعقد القسمة؟

-ب-  ما هو الآثار الضريبي على العقد المشار إليه؟

-ج-  هل من إمكانية قانونية لإخراج العقد في نطاق التضريب؟"

الجواب:

- أ-   ما دامت حصة كل شريك في العقار المشاع لا تتناسب مع حصته وقت اقتناء العقار ، فإن المشرع الضريبي المغربي اعتبر أن القسمة المنجزة بين كريم و أسماء هي قسمة عقار بمدرك ( المادة 61 من المدونة العامة للضرائب)

-ب- حسب المادة 61 المذكورة فان قسمة العقارات بمدرك عملية تخضع للضريبة على الدخل صنف أرباح عقارية ، حيث اعتبر المشرع المغربي في هذه الحالة أن أسماء فوتت حصة الربح لأخيها ، و هي الحصة التي فقدتها جراء عقد القسمة الذي أبرمته مع أخيها كريم.

-ج-  ما دام أن كريم تربطه علاقة الأخوة بأسماء فإن القانون الضريبي المغربي سمح لهذه الأخيرة بإبرام عقد هبة لأخيها ، و هي عملية معفاة من الضريبة على الدخل حقق أرباح عقارية ، و ذلك طبقا للمادة 63 من المادة 5 في القانون 06-47 السالف الذكر.

السؤال الثالث:

"قارن بين موقف كل من القضائين الدستوري المغربي و الفرنسي من قاعدة عدم رجعية القانون الضريبي."

الجواب:

التعامل مع الموضوع يقتضي :

أولا: تقديم عام حول القاعدة

-         تعريفها

-         أثرها من حيث الزمان

ثانيا : ما دام الموضوع يتعلق بإجراء مقارنة  و بالنظر لكون القرار الوحيد الصادر عن المجلس الدستوري في المغرب يتعلق بالقرار عدد 467/01، الذي يبقى المنطلق الوحيد في تحليل عناصر الجواب.

أن المقارنة تقتضي منا اعتماد المنهجية المتعارف عليها و ذلك من خلال :

- أ- بيان الاختلاف بين النظامين الدستوري أي بين دستور مغربي كرس القاعدة بشكل صريح منذ دستور 1962، إلى دستور 2011، و بين سكوت دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا (1958) .

- ب- اعتماد نفس التعليل في القضاء الدستوري المغربي والفرنسي رغم اختلاف المرتكزات الدستورية حيث اعتبرا أن قاعدة عدم رجعية القانون الضريبي ليست بقاعذة مطلقة بل ترد عليها استثناءات يمكن قبولها لدواعي المصلحة العامة.

السؤال الرابع:

" شركة خاضعة للضريبة على الشركات حققت دخلا برسم السنة المحاسبية 2011 و لم تصرح به، و في بداية شهر يناير 2015 بوشرت في مواجهتها مسطرة الفرض التلقائي للضريبة التي توجت بإصدار ضريبي بتاريخ 04/10/2015، و بتاريخ 02/11/2019 باشر المحاسب أو إجراء قاطع للتقادم.

- أ- من خلال الواقعة حدد الإخلالات التي قامت بها الادارة الضريبية مع تمييزها؟

-ب- ميز إجراءات الآمر بالصرف عن المحاسب العمومي من خلال النازلة؟

-ج- ماهي الآثار القانونية المترتبة عن الاخلالات المفصلة في (-أ-)؟"

الجواب:

- أ- من خلال الواقعة المعروضة يتبين أن مصلحة الوعاء الضريبي لم تباشر مسطرة الربط الضريبي إلا بعد انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة التي تحققت فيها الواقعة المنشأة للضريبة على الشركات، حيث إن أجل ربط الضريبة انصرم بانصرام تاريخ 31/12/2014، و ذلك حسب المادة 232 من المدونة العامة للضرائب، حيث بانصرام الأجل المشار إليه يسقط حق مصلحة الوعاء الضريبي في ربط الضريبة.

أما المحاسب العمومي فإنه و بعد تكلفه بالدين الضريبي الذي تم بإصداره بتاريخ 04/10/2015 لم يباشر بشأنه إجراءات التحصيل داخل أجل أربع سنوات المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية و هو أجل انتهى بحلول 05/10/2019.

-ب- هنا يتعين على الطالب استحضار ما سبق التطرق له في السداسية الثالثة ( وحدة قانون الميزانية) خاصة ما يتعلق بتوزيع مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي في الشق المتعلق بتنفيذ الميزانية العامة.

-ج- إن تخلف الآمر بالصرف عن ربط الضريبة على الشركات داخل الأجل القانوني المشار إليه و كذا تقاعس المحاسب العمومي عن تحصيل الدين الضريبي داخل الاجل القانوني كما تم بيانه في (-أ-)  نتج عنه سقوط حق كل من الآمر بالصرف في ربط الضريبة و كذا حق المحاسب في تحصيل الضريبة.


Aucun commentaire